كاينابريس – و.م.ع
صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترحي قانونين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم المواد 2 و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، بينما يقضي الثاني بتغيير المادتين 4 و319 من القانون نفسه.
وفي كلمة تقديمية لهذين النصين اللذين حظيا بموافقة 98 نائبا برلمانيا وامتناع اثنين عن التصويت، أكدت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن “مقترحات القوانين تكتسي أهمية بالغة في النسق الدستوري والممارسة البرلمانية، وذلك انطلاقا من أن الوظيفة الأساسية للبرلمان هي التشريع إلى جانب باقي الاختصاصات الأخرى مثل مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية خدمةً للمصالح العليا للبلاد”.
وسجلت النائبة البرلمانية أن التصويت على هذين المقترحين “يشكل لحظة أساسية في هذا السياق”، منوهة بتجاوب الحكومة الإيجابي وبالأجواء الجيدة التي عرفها عرض ومناقشة وتعديل هذين المقترحين أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأشارت النائبة إلى أن مقترح القانون المتعلق بتغيير المادتين 4 و319 القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، يتسم بالراهنية، مبرزة أن “المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية خولت للمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض -ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك- إمكانية تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذلك الوكالات الخاصة بها”.
وأضافت أن “الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة نصت على تصحيح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة، ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها”.
وأكدت النائبة البرلمانية أنه يتعين التنصيص صراحة على اشتراط شكلية المادة الرابعة من المدونة في الوعد بالبيع العقاري ليصبح شأنه شأن العقد النهائي، بحيث “يتعين أن يحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض لتحقيق فلسفة المشرع من إقرار مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية”.
وفي ما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتغيير وتتميم المواد 2 و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما عدلته اللجنة، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن المادة 310 تنص على أنه “تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنئشة لهذا الحق التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ”، مسجلة أن الشفيع “يُعتبر كمن تلقى الملك من البائع للمشفوع منه، ويتعين أن تبطل جميع التصرفات التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة وليس فقط التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق”.
وأوضحت أن الكراء التجاري يرتب حقوقا لا تقل أهمية عن الحقوق العينية “لذلك يستحسن لحماية حقوق الشفيع أن يتم التنصيص على إبطال جميع التصرفات التي يجريها المشفوع بما فيها الكراء”.
وبخصوص المادة 317، ذكرت فيطح أنها تنص على أنه “تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وتفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة. وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز”.
وأفادت بأن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ارتأت بإجماع أعضائها تعديل المادة 310 من القانون كما وردت في المقترح لتصبح على النحو التالي: “تبطل جميع التصرفات التي أجراها المالك المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ”، والإبقاء على المادة 317 كما وردت في المقترح.